المادة 1
مادة 1: يزاد عدد المختارين في بعض احياء مدينة بيروت, ويحدد عددهم وفقا لما يلي: مدينة بيروت: الحي عدد المختارين
المصيطبة 15 المزرعة 15
مرسوم رقم 13277 24/10/1998
مرسوم رقم 13277 تاريخ 24/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/11/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
لا سيما المادة 38 منه,
بناء على القانون الصادر في 7 ايار 1949
(عدد المختارين في مدينتي بيروت وطرابلس
ومنطقة برج حمود),
بناء على المرسوم رقم 12036 تاريخ 04/04/1998
(زيادة عدد المختارين),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يزاد عدد المختارين في بعض احياء مدينة بيروت, ويحدد عددهم وفقا لما يلي: مدينة بيروت: الحي عدد المختارين
المصيطبة 15 المزرعة 15
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة