Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: واذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, منتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/197591/article/1/