المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/197591/article/3/