المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد حوض الولاية" بدلا من ثانوية حوض الولاية للبنين".
مرسوم رقم 6491 05/10/2001
مرسوم رقم 6491 تاريخ 05/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3938 تاريخ
20/03/1981 (انشاء مدارس ثانوية
رسمية),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد حوض الولاية" بدلا من ثانوية حوض الولاية للبنين".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد
نصوص ذات صلة