Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6491 05/10/2001

تعديل تسمية ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين الى "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد-حوض الولاية"

مرسوم رقم 6491 تاريخ 05/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6491
التاريخ
05/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4587-4588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6491 تاريخ 05/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3938 تاريخ

20/03/1981 (انشاء مدارس ثانوية

رسمية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد­ حوض الولاية" بدلا من ثانوية حوض الولاية للبنين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001