المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 6356 تاريخ 19/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6356 تاريخ 19/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 2 من مرسوم رقم 6356 تاريخ 19/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/197703/article/2/