Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6821 تاريخ 04/12/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6821 تاريخ 04/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمنع استعمال التوتر 190 فولت ويستعاض عنه بالتوتر 380 فولت في جميع نواحي الجمهورية اللبنانية وذلك في محطات التحويل المنشأة بعد صدور هذا المرسوم الا في مدينتي بيروت وطرابلس , حيث تحدد المناطق التي يستعمل فيها التوتر 380 فولت بمعرفة الدوائر المختصة.

المادة 2 من مرسوم رقم 6821 تاريخ 04/12/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/197740/article/2/