المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 7602 04/12/1995
مرسوم رقم 7602 تاريخ 04/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار سنة 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر من المنافع العامة أشغال إنشاء شبكة المجاري الصحية في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على ذات الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادة الأولى أعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان إن الخريطة واللائحة المذكورين مودعتان لدى وزارة الإسكان والتعاونيات.
نصوص ذات صلة