Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6064 تاريخ 06/12/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6064 تاريخ 06/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 15/12/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفتهم ومسؤوليتهم

المادة 2 من مرسوم رقم 6064 تاريخ 06/12/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/197828/article/2/