Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16648 13/06/1964

يتعلق بتوحيد المفروشات في الادارت والمؤسسات العامةوبالمواصفات الفنية لهذه المفروشات

مرسوم رقم 16648 تاريخ 13/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1964. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16648
التاريخ
13/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/06/1964, ص. 2099-2100
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3934 تاريخ 23/02/1966 (Arts. 7, 8, 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16648 تاريخ 13/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

على جميع الادارات والمؤسسات العامة المرتبطة بالدولة وبالبلديات او الموضوعة تحت وصايتها او تتلقى مقدار 50% من موازنتها على سبيل المساعدة, ان تطبق من الان فصاعدا, فيما يتعلق بتجهيز الموظفين بالمفروشات , الاحكام الواردة في الملاحق التالية المرفقة بهذا المرسوم:

- الملاحق 1 و 2 و 3 المحتوية على المصورات والمواصفات الفنية الخاصة بالمفروشات المعدنية العائدة لموظفي الفئة الثانية وما دون.

- الملاحق 4 ر 4/1 ر 4/2 ر 5 ر 5/1 ر 5/2 المحتوية على المصورات والمواصفات الفنية الخاصة بالمفروشات الخشبية العائدة للوزراء ولموظفي الفئة الاولى, وذلك وفق القواعد التالية.

المادة 2

يجب تطبيق هذه الاحكام فورا بالنسبة للمشتريات الواجب اجراؤها, سواء فيما يتعلق بكيفية تقدير حاجة الادارة, او فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للمفروشات .

المادة 3

تبقى قيد الاستعمال المفروشات الموجودة حاليا كما هي, حتى ولو كانت غير مطابقة لهذه المواصفات الفنية, وذلك حتى استهلاكها. ولا تطبق الاحكام الجديدة الا عندما تقضي الحاجة بابدال المفروشات الحالية بمفروشات جديدة.

المادة 4

في حال وجود مفروشات زائدة لدى موظف ما بالنسبة لما هو محدد في هذا المرسوم ينبغي استرجاع الزيادة لوضعها في الاحتياط او توزيعها على الموظفين في نفس المؤسسات الذين لم يحصلوا على نصيبهم كاملا من المفروشات .

المادة 5

اذا تبين, بنتيجة المقارنة بين المفروشات الموجودة حاليا لدى الموظف وما هو محدد له بموجب هذا المرسوم, ان هناك نقصا, يجب العمل على سد هذا النقص شيئا فشيئا, اذا اقتضت الحاجة, بلحظ الاعتمادات اللازمة في مشاريع الموازنات السنوية والتي ينبغي ان تبرر بالاسباب الكافية.

المادة 6

فيما يتعلق بالمفروشات التي تعين فيها الحصص , نظرا لتنوع حاجات المصالح, تجرى المشتريات على ضوء الحاجات الحقيقية للمصلحة على مسؤولية رؤساء المصالح الذين عليهم ان يقدموا التبريرات اللازمة.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 3934 / 1966 )

على انه يمكن لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الابحاث والتوجيه: اولا- تزويد موظفي الفئة الثانية بمفروشات خشبية, وفق مواصفات خاصة بدلا من المفروشات المعدنية اذا ظهرت اسباب ذلك. ثانيا- تعديل المواصفات الفنية للمفروشات الخشبية والمعدنية, استنادا للعرف والاصول الفنية اجتنابا لحصر تلزيم هذه المفروشات او شرائها بمصنع واحد او مصنعين على الاكثر.

ثالثا- الاخذ بالاوضاع والحاجات في الدوائر المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في حال اشغال وظائفها بصورة موقتة من موظفي السلك الديبلوماسي, الفئة الاولى, بتخصيص هذه الوظائف بالمفروشات من النماذج المعتمدة للفئة المذكورة.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 3934 / 1966 )

توحد مفروشات موظفي الفئة الواحدة والوظائف المشابهة لها, على ان يجري توزيع المفروشات وفقا للائحة الجديدة المرفقة الموضوعة في مجموعة المصورات والمواصفات الفنية العائدة للمفروشات الموحدة (العدد 2 اللائحة 1)

المادة 9

( اضيفت بموجب: مرسوم 3934 / 1966 )

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964