المادة 7
خلال المدة المبينة في المادة الثانية وفي الحالات التي تفرض فيها القوانين او الانظمة ايداع مبالغ نقدية يجوز الاستعاضة عن هذه المبالغ بكفالات مصرفية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلال المدة المبينة في المادة الثانية وفي الحالات التي تفرض فيها القوانين او الانظمة ايداع مبالغ نقدية يجوز الاستعاضة عن هذه المبالغ بكفالات مصرفية.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/7/