المادة 2
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3405 تاريخ 26/05/1972 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 3405 تاريخ 26/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1972. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).
المادة 2 من مرسوم رقم 3405 تاريخ 26/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/197874/article/2/