المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 12105 تاريخ 21/04/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية قضاء المتن): القسم رقم 8-C من العقار رقم 1311, بدلا من القسم رقم 28 من العقار رقم 1311 .
مرسوم رقم 1494 19/10/1999
مرسوم رقم 1494 تاريخ 19/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 12105 تاريخ
21/04/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
17/09/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 12105 تاريخ 21/04/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية قضاء المتن): القسم رقم 8-C من العقار رقم 1311, بدلا من القسم رقم 28 من العقار رقم 1311 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الماليةَ الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة