Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1485 18/10/1999

قبول سيارة مقدمة الى دار الفتوى على سبيل الهبة

مرسوم رقم 1485 تاريخ 18/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1485
التاريخ
18/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/10/1999, ص. 2847-2848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1485 تاريخ 18/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمةَ من السيد عدنان عماشَ الى دار الفتوى وهى سيارة نوع كاديلاك طراز "دوفيل" مخصصة لاستعمال سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ومسجلة بموجب البيان الجمركي رقم 19093/99­ رقم الشاسي 1G6kd540xu- 712847

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 18 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999