المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمةَ من السيد عدنان عماشَ الى دار الفتوى وهى سيارة نوع كاديلاك طراز "دوفيل" مخصصة لاستعمال سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ومسجلة بموجب البيان الجمركي رقم 19093/99 رقم الشاسي 1G6kd540xu- 712847
مرسوم رقم 1485 18/10/1999
مرسوم رقم 1485 تاريخ 18/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/06/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمةَ من السيد عدنان عماشَ الى دار الفتوى وهى سيارة نوع كاديلاك طراز "دوفيل" مخصصة لاستعمال سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ومسجلة بموجب البيان الجمركي رقم 19093/99 رقم الشاسي 1G6kd540xu- 712847
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 18 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة