المادة 4
مادة 4: يكلف وزير الاسكان والتعاونيات مقررا للجنة من بين موظفي الوزارة من الفئة الرابعة على الاقل يحضر المقرر اجتماعات اللجنة العلنية وينظم محاضر اجتماعات اللجنة.
مرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يكلف وزير الاسكان والتعاونيات مقررا للجنة من بين موظفي الوزارة من الفئة الرابعة على الاقل يحضر المقرر اجتماعات اللجنة العلنية وينظم محاضر اجتماعات اللجنة.
المادة 4 من مرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/197942/article/4/