Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11204 25/10/1997

نقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997

مرسوم رقم 11204 تاريخ 25/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11204
التاريخ
25/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/1997, ص. 3601-3602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11204 تاريخ 25/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية رقم 3692 تاريخ

16/10/1997,

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 3 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997