Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11212 تاريخ 20/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11212 تاريخ 20/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 11212 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/197982/article/3/