المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11213 تاريخ 20/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11213 تاريخ 20/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11213 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/197983/article/3/