المادة 31
مادة 31: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مرسوم رقم 11237 تاريخ 24/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 11237 تاريخ 24/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
المادة 31 من مرسوم رقم 11237 تاريخ 24/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/198018/article/31/