المادة 27
يمكن للطالب ان يحمل مقررين فقط من سنة الى السنة التي تليها ولا يحق له التقدم من الامتحان في مقرر ما اكثر من اربع دورات فاذا رسب للمرة الرابعة فقد حقه في متابعة الاختصاص الذي رسب فيه
مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للطالب ان يحمل مقررين فقط من سنة الى السنة التي تليها ولا يحق له التقدم من الامتحان في مقرر ما اكثر من اربع دورات فاذا رسب للمرة الرابعة فقد حقه في متابعة الاختصاص الذي رسب فيه
المادة 27 من مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/198046/article/27/