المادة 12
مادة 12: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان في حال اثبات اية مخالفة وتطبق في حق الشركة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان في حال اثبات اية مخالفة وتطبق في حق الشركة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 12 من مرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/198140/article/12/