المادة 3
مادة 3: تنفذ الاشغال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائى وباشرافها الفني المباشر.
مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تنفذ الاشغال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائى وباشرافها الفني المباشر.
المادة 3 من مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/198180/article/3/