المادة 5
مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
المادة 5 من مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/198180/article/5/