Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4298 25/10/2000

الترخيص لشركة الشبكة الدولية للارسال بالتفرغ عن اسهم يملكها السيد جمال فاخوري لصالح السيد لبيب اسبر ناصيف

مرسوم رقم 4298 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4298
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4298 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني

والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (المصادقة على دفاتر

الشروط النموذجية للمؤسسات

الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

من الفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 13475

تاريخ 05/11/1998 (الترخيص

لمؤسسات اذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

وبعد استشارة المجلس الوطني

للاعلام المرئي والمسموع

(كتاب رقم 791 تاريخ

20/10/1999),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 10/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الشبكة الدولية للارسال بالتفرغ عن الاسهم العشرة التي يملكها السيد جمال فاخوري لصالح السيد لبيب اسبر ناصيف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000