Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4310 25/10/2000

الغاء قسم من حرم نهر الشاغور في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 4310 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4310
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4560-4561
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4310 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية حمانا

رقم 90 تاريخ 11/12/1999,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

16/12/1998- محضر رقم 47-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من حرم نهر الشاغور في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمحدد بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000