Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13356 تاريخ 31/10/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 13356 تاريخ 31/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 12/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 13356 تاريخ 31/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/198221/article/3/