Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13439 05/11/1998

منح عفو خاص

مرسوم رقم 13439 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 12/11/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13439
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13439 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

19/10/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من

المحكوم عليه جمال حسن العيتاوي من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو جمال حسن العيتاوي، من التابعية اللبنانية، من العقوبة الباقية المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات البقاع تاريخ 18/12/1997.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998