المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6511 تاريخ 09/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6511 تاريخ 09/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6511 تاريخ 09/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/198355/article/3/