Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7660 15/12/1995

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة فندق السان جورج في مدينة بيروت

مرسوم رقم 7660 تاريخ 15/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7660
التاريخ
15/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 51, 21/12/1995, ص. 1630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7660 تاريخ 15/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 04/10/1995 - محضر رقم 20

وبعد الاستطلاع على كتاب رئيس اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 859/95 المتضمن موافقة اللجنة في جلستها بتاريخ 26/10/1995 (محضر رقم 27/95) على المخطط التنظيمي لمنطقة السان جورج

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 02/11/1995 - محضر رقم 33

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته بتاريخ 15/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة شاطئ فندق السان جورج في مدينة بيروت كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.

المادة 2

مادة 2: يجري ترتيب وتنظيم المنطقة المذكورة اعلاه والاملاك العمومية البحرية المحيطة بفندق السان جورج والمحددة قطاعاتها ومساحاتها وفقا لما هو مبين في النظام الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995