Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

في حال شغور احد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة يقوم الرئيس باعلام مفوض الحكومة الذي يخطر بدوره وزير المالية بذلك ليصار الى ملء المقعد الشاغر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة 12 من القانون.

المادة 10 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/10/