المادة 112
في حال قبول اللجنة لمصدر سندات دين في السوق الموازية, لا بد من ان يوازي قيمة الاصدار ما يعادل مليون دولار اميركي بالليرة اللبنانية على الاقل.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 112 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال قبول اللجنة لمصدر سندات دين في السوق الموازية, لا بد من ان يوازي قيمة الاصدار ما يعادل مليون دولار اميركي بالليرة اللبنانية على الاقل.
المادة 112 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/112/