المادة 124
يرفع الرئيس كل مخالفة لاحكام هذا الفصل الى المجلس التأديبي.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 124 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرفع الرئيس كل مخالفة لاحكام هذا الفصل الى المجلس التأديبي.
المادة 124 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/124/