Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تدير اللجنة شؤون البورصة وتسهر على حسن سير الاعمال فيها. وهي تتولى بصورة خاصة:

1- التصديق على الموازنة والاشراف على تنفيذها.

2- التصديق على البيانات المالية للسنة السابقة.

3- التصديق على عقود صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية والمصادقة على البيانات المالية المنظمة وفقا للفقرة 5 من المادة 25 ادناه.

4- وضع نظام موظفي البورصة الذي يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة وزارة المالية عليه.

5- اصدار كافة التعاميم التطبيقية التي تراها ضرورية.

6- تعيين وصرف موظفي البورصة الذين يزيد مجموع ما يتقاضاه كل منهم عن اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور بتاريخ التعيين او الصرف وذلك وفقا لنظام الموظفين.

7- اخذ القرار بشأن وقف العمليات في اي من سوابق البورصة او بالنسبة لاي صك مالي متداول فيها وذلك عند الضرورة ومهما بلغت مدة التوقيف عملا بالمادة 13 من القانون.

المادة 20 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/20/