Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 208

المادة 208 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 208

ينظم المحاضر بالمخالفات لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي والتعاميم الصادرة عن اللجنة, موظف او اكثر من البورصة يحلفون اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت.

اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مصدرا في البورصة احيل على المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا النظام. .

المادة 208 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/208/