المادة 215
يلتئم المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة القضايا اليه.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 215 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلتئم المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة القضايا اليه.
المادة 215 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/215/