المادة 218
يبلغ المحال على المجلس التأديبي موعد الجلسة حسب الاصول, واذا تغيب دون عذر شرعي يقبله المجلس يصار الى ابلاغه عن الموعد الجديد للجلسة, وفي حال تغيبه ثانية تعتبر المحاكمة والقرار الصادر بنتيجتها وجاهيين بحقه.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 218 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ المحال على المجلس التأديبي موعد الجلسة حسب الاصول, واذا تغيب دون عذر شرعي يقبله المجلس يصار الى ابلاغه عن الموعد الجديد للجلسة, وفي حال تغيبه ثانية تعتبر المحاكمة والقرار الصادر بنتيجتها وجاهيين بحقه.
المادة 218 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/218/