المادة 217
على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم رئيس المجلس بذلك حالما يتلقى منه الدعوة للاجتماع. وفي هذه الحال وفي جميع الحالات التي يتعذر فيها على اي من عضوي المجلس الحضور, يقوم الرئيس بدعوة الرديف.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 217 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم رئيس المجلس بذلك حالما يتلقى منه الدعوة للاجتماع. وفي هذه الحال وفي جميع الحالات التي يتعذر فيها على اي من عضوي المجلس الحضور, يقوم الرئيس بدعوة الرديف.
المادة 217 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/217/