المادة 29
في حال تغيب الامين العام او تعذر حضوره بشكل مؤقت يتولى مهام امانة السر مكانه اي عضو من اللجنة او اي موظف في البورصة يعين من قبل الرئيس.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تغيب الامين العام او تعذر حضوره بشكل مؤقت يتولى مهام امانة السر مكانه اي عضو من اللجنة او اي موظف في البورصة يعين من قبل الرئيس.
المادة 29 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/29/