المادة 42
كل عضو يختلف عن دفع الاشتراك السنوي ضمن المهلة المحددة من قبل اللجنة يعاقب بغرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى وفقا للمادة 209 ادناه.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عضو يختلف عن دفع الاشتراك السنوي ضمن المهلة المحددة من قبل اللجنة يعاقب بغرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى وفقا للمادة 209 ادناه.
المادة 42 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/42/