Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

ان الوسطاء الذين يحق لهم اجراء العمليات في البورصة هم:

1- الاشخاص الذين قبلوا من قبل لجنة البورصة بصفة عميل قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ والذين يعربون ضمن مهلة شهرين من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ عن رغبتهم بمتابعة مهنتهم شرط تقيدهم باحكام الفصل الثاني ادناه.

2- الاشخاص المعنويون الذين يقبلون بصفة وسيط من قبل لجنة البورصة وفقا لاحكام هذا النظام والتعاميم الصادرة عن اللجنة.

المادة 48 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/48/