المادة 56
اذا تبين ان الوسيط لم يتقيد باي من احكام هذا الفصل يحال حكما على المجلس التأديبي الذي يمكنه ان يتخذ قرار بتعليقه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة ايام ريثما يبت في القضية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تبين ان الوسيط لم يتقيد باي من احكام هذا الفصل يحال حكما على المجلس التأديبي الذي يمكنه ان يتخذ قرار بتعليقه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة ايام ريثما يبت في القضية.
المادة 56 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/56/