المادة 58
يقتضي ان يعادل او يفوق رأسمال الشخص المعنوي الراغب بتقديم طلب قبول بصفة وسيط في البورصة قيمة خمسماية مليون /500,000,000/ ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 58 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقتضي ان يعادل او يفوق رأسمال الشخص المعنوي الراغب بتقديم طلب قبول بصفة وسيط في البورصة قيمة خمسماية مليون /500,000,000/ ليرة لبنانية.
المادة 58 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/58/