Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

يستهدف لغرامة يوازي قدرها خمسماية دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المصرفية المذكورة اعلاه او لا يكمل قيمتها في حال نقصانها او لا يقدم الكفالة المصرفية الاضافية المطلوبة هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه ان لناحية التعليق الاحتياطي او الشطب.

المادة 61 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/61/