المادة 1
تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية تنورين التحتا (Tannourine-Tahta) وتلحق بمركز بريد وبرق دوما- لبنان.
مرسوم رقم 13870 16/12/1948
مرسوم رقم 13870 تاريخ 16/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 22/12/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية تنورين التحتا (Tannourine-Tahta) وتلحق بمركز بريد وبرق دوما- لبنان.
تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة