المادة 15
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 22/12/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 15 من مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/198492/article/15/