المادة 11
عند شغور مركز أحد أعضاء لجنة الاهل يحل محله المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد الفائز الاخير والذي لا يزال له ولد في المدرسة . وفي حال عدم وجوده يلجأ الى اختيار العضو البديل وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم .
مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند شغور مركز أحد أعضاء لجنة الاهل يحل محله المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد الفائز الاخير والذي لا يزال له ولد في المدرسة . وفي حال عدم وجوده يلجأ الى اختيار العضو البديل وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم .
المادة 11 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/198527/article/11/