Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يعتبر مستقيلا, بقرار من لجنة الاهل, عضو اللجنة الذي يتغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية دون مبرر مقبول. وللجنة أن تفصل كل عضو فيها يتمادى, رغم التنبيه الخطي:

- في القيام بأعمال تخالف صراحة أهداف اللجنة,

- في الشغب أو التقصير الفعلي عن اداء ما هو مطلوب منه قانونا, أو في حال عرقلة أعمال اللجنة عن قصد أو سوء نية,

المادة 9 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/198527/article/9/