المادة 2
مادة 2: يكمن ان يبلغ قيمة القرض 90% من كلفة البناء على ان لا تتجاوز في اي حال خمسة ملاين ليرة لبنانية للصفقة الواحدة.
مرسوم رقم 14568 تاريخ 28/05/1970 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 14568 تاريخ 28/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 25/06/1970. الحالة: ملغى.
مادة 2: يكمن ان يبلغ قيمة القرض 90% من كلفة البناء على ان لا تتجاوز في اي حال خمسة ملاين ليرة لبنانية للصفقة الواحدة.
المادة 2 من مرسوم رقم 14568 تاريخ 28/05/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/198541/article/2/