المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التى يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/10/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التى يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/198594/article/4/