Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1524 تاريخ 22/10/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 22/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/10/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي موسيقى: (كمان - عود - غيتار - بيانو - قانون - اكورديون - ارغن - سوليفاج) - اخصائي ايقاع - غناء افرادي - غناء جماعي - تمارين جوقية - الرقص الفولكلوري - الرقص الكلاسيكي - رقص الباليه - اخصائي تصميم ازياء - اخصائي تنفيذ ازياء - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - محاسب عام - الرسم الفني - حفر وصب قوالب المجوهرات - اخصائي مصلح ساعات - ديكور عام - التفصيل والخياطة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 22/10/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/198609/article/2/