المادة 3
مادة 3: يحدد عدد الساعات الليلية لهذه الاعمال بقرار من وزير المالية بناء على تقرير من مدير اليانصيب الوطني.
مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/06/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 01/07/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد عدد الساعات الليلية لهذه الاعمال بقرار من وزير المالية بناء على تقرير من مدير اليانصيب الوطني.
المادة 3 من مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/06/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/198646/article/3/